زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
السؤال : رجلٌ مسنٌّ لا يعمل، ومصدر دخله الوحيد هو الأرباح التي يحصل عليها من شركة هو شريك فيها برأس المال، لكنه لا يعمل فيها، ولا يتقاضى راتبًا شهريًا.
تصوير Pickadook-shutterstock
يتم توزيع الأرباح مرة واحدة في السنة، وتبلغ قيمتها النصاب الشرعي، لكنها بالكاد تكفي مصاريفه السنوية. فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم مقدارها؟ ومتى تكون واجبة؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل هذا الرجل على نصاب، بغضّ النظر عن سبب حصوله عليه، وحال عليه الحول عنده، وجب عليه أن يزكّيه، ولا عبرة بكونه لا يملك مصدرًا آخر ينفق منه على نفسه وعياله غير ما يأتيه من أرباح الشركة.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص -تقريباً-، ومقدار الزكاة ربع عُشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الواجب.
وهذه الشركة لم تبين لنا طبيعتها هل هي من الشركات الصناعية أو التجارية، أو الخدمية، حتى نبين لك كيفية حساب زكاتها، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
-
واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
أرسل خبرا