هل يصح لمن أعطت أمها ذهبا لعملية جراحية أن تعتبرها من الزكاة؟
السؤال: أعطت زوجتي أمها أسورة من ذهب لإجراء عملية جراحية، فهل يجوز لنا أن نعتبرها من الزكاة المفروضة على الذهب؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: GagliardiPhotography - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح اعتبار ذلك الذهب من الزكاة لأمرين:
أولهما: أن الزكاة لا بد لها من النية ابتداء، فمن أخرج صدقة، أو هدية، أو نحوها، ولم ينوها عند دفعها أنها زكاة، لم يصح أن يعتبرها زكاة بعد ذلك، والذي يظهر من السؤال أن زوجتك لم تنو كون الذهب زكاة ابتداء، وانظر الفتوى: 444667.
ثانيا: أن الزكاة لا تدفع للوالد الفقير، والوالدة الفقيرة، لأن نفقتهما واجبة على الولد الغني، فلا يصح أن تدفع زوجتك زكاتها لأمها بوصف الفقر، والمحتاج للعلاج إذا لم يكن عنده ثمنه يعتبر فقيرا، إلا فيما لو لم تستطع زوجتك أن تنفق على أمها، فيجوز لها أن تدفع لها زكاة مالها، وانظر الفتوى: 121017.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
الامتناع عن أكل لحم البقر أمام الهندوس.. رؤية شرعية
-
من أخذ مالا من قريبه لإنشاء مشروع ثم يرده له بفائدة في حال الربح
أرسل خبرا